حكم الجهر بتكبيرة الإحرام

25-2-2026 | إسلام ويب

السؤال:
هل تكبيرة الإحرام تكون جهرية أم سرية في سنة الفجر؟ وأيضًا ما الحكم في الصلوات السرية أو الجهرية للمنفرد، أو المأموم، أو الإمام؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار بالتكبيرات كلها في حق المأموم والمنفرد، وذهب المالكية إلى أنه يندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل، أما غيرها من التكبير فالأفضل فيه الإسرار به.

ففي حاشية الدسوقي على شرح الدردير المالكي: وأما الجهر بتكبيرة الإحرام، فهو مندوب لكل مصل، إمامًا، أو مأمومًا، أو فذا، وأما الجهر بغيرها من التكبير، فيندب للإمام دون غيره، فالأفضل له الإسرار به. انتهى.

وقال النووي في المجموع: أما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير، سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع، ولا عارض عنده من لغط وغيره. انتهى.

وقال الكاسانيإن الإمام يجهر بالتكبير، ويخفي به المنفرد والمقتدي؛ لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء. انتهى.

 وقال البهوتي في كشاف القناع : (ويسر مأموم ومنفرد به) أي: التكبير وبغيره من التسبيح والتحميد والسلام، لأن المنفرد لا يحتاج إلى إسماع غيره، وكذا المأموم إذا كان الإمام يسمعهم ... انتهى.

 وقال المرداوي في الإنصاف: يستحب للإمام الجهر بالتكبير كله، ويكره لغيره الجهر من غير حاجة، فإن كان ثم حاجة لا يكره. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net