الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
723 144 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=650714أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=1530_1566لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
مطابقته للترجمة غير ظاهرة : لأن الترجمة أعم من أن تكون القراءة بالفاتحة أو بغيرها ، والحديث يعين الفاتحة ، وقال الكرماني : وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلوات كلها فهو صريح في دلالته على جميع أجزاء الترجمة ، قلت : ليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدل على ذلك ، وإنما فيها ذكر القراءة وهي أعم من الفاتحة وغيرها على ما ذكرنا ، فإن قلت : له أن يقول ذكرت القراءة وأردت بها الفاتحة من قبيل إطلاق الكل على الجزء ، قلت : فحينئذ لا يبقى وجه المطابقة بين الترجمة وبين حديث سعد المذكور ، وأيضا فيه ارتكاب المجاز من غير ضرورة .
ذكر رجاله : وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله بن جعفر المديني البصري ، الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع بفتح الراء ابن سراقة الخزرجي الأنصاري ختن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه من دلو في بئر في دارهم وهو ابن خمس سنين ، مر ذكره في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم ، الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت بضم العين رضي الله تعالى عنه .
ذكر لطائف إسناده : فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع ، وفيه العنعنة في موضعين ، وفيه القول في موضعين ، وفيه أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني ، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أخبره ، وبالتصريح بالإخبار يرد تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا ، قلت : هذا الرجل هو nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان ، وفي المستدرك قد أدخل بين محمود وعبادة nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول ، عن محمود ، عن وهب ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه من حديث زيد بن واقد ، عن مكحول أن دخول وهب فيه لأنه كان مؤذن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، وأن محمودا ووهبا صليا خلفه يوما فذكره ، وقال : رجاله كلهم ثقات ، ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن مكحول به ، وقال : إسناده حسن ، وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي .
ذكر من أخرجه غيره : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم ، عن سفيان ، وعن أبي الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن الحلواني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة وأبي الطاهر بن السرح ، كلاهما عن سفيان به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه ، عن ابن أبي عمر nindex.php?page=showalam&ids=16609وعلي بن حجر ، كلاهما عن سفيان به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر ، وفي فضائل القرآن عن محمود بن منصور ، عن سفيان به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل ، ثلاثتهم عن سفيان به .
ذكر ما يستنبط منه : استدل بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وداود على وجوب nindex.php?page=treesubj&link=1533قراءة الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في أحكام القرآن : ولعلمائنا في ذلك ثلاثة أقوال ، الأول : يقرأ إذا أسر الإمام خاصة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، الثاني : قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في كتاب محمد لا يقرأ ، الثالث : قال محمد بن عبد الحكم يقرؤها خلف الإمام ، فإن لم يفعل أجزأه كأنه رأى ذلك مستحبا ، والأصح عندي وجوب قراءتها فيما أسر ، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام ; لما فيه من فرض الإنصات له [ ص: 11 ] والاستماع لقراءته فإن كان منه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في التمهيد : لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه من نسيها - أي الفاتحة - في ركعة من صلاة ذات ركعتين أن صلاته تبطل أصلا ولا تجزيه ، واختلف قوله فيمن nindex.php?page=treesubj&link=23393_1530_1566تركها ناسيا في ركعة من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ، فقال مرة : يعيد الصلاة ولا تجزيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وروايته واختياره من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال مرة أخرى : يسجد سجدتي السهو وتجزيه ، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه ، قال : وقد قيل إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ، وفي المغني وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وعن أحمد أنها لا تتعين وتجزيه قراءة آية من القرآن من أي موضع كان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما ، والفرض والتطوع سواء ، والرجال والنساء سواء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : لا يقرأ المؤتم شيئا من القرآن ولا بفاتحة الكتاب في شيء من الصلوات ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في جماعة من التابعين وفقهاء الحجاز والشام على أنه لا يقرأ معه فيما يجهر به وإن لم يسمعه ، ويقرأ فيما يسر فيه الإمام ، ثم وجه استدلال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معه بهذا الحديث وهو أنه نفى جنس الصلاة عن الجواز إلا بقراءة فاتحة الكتاب .
واستدل أصحابنا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن أمر الله تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقا ، وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص ، وذا لا يجوز لأنه نسخ فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضا لكونه مأمورا به ، وأن القراءة خارج الصلاة ليست بفرض فتعين أن يكون في الصلاة ، فإن قلت : هذه الآية في صلاة الليل وقد نسخت فرضيتها ، وكيف يصح التمسك بها ؟ قلت : ما شرع ركنا لم يصر منسوخا ، وإنما نسخ وجوب قيام الليل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامها ، ويدل عليه أنه أمر بالقراءة بعد النسخ بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر منه والصلاة بعد النسخ بقيت نفلا ، وكل من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل ومن لا فلا ، والآية تنفي اشتراطها في النفل فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل ، فإن قلت : كلمة ما مجملة والحديث معين ومبين ، فالمعين يقضي على المبهم ، قلت : كل من قال بهذا يدل على عدم معرفته بأصول الفقه لأن كلمة ما من ألفاظ العموم يجب العمل بعمومها من غير توقف ، ولو كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن ، والحديث معناه أي شيء تيسر ولا يسوغ ذلك فيما ذكروه فيلزم الترك بالقرآن والحديث ، والعام عندنا لا يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالات ، فإن قلت : هذا الحديث مشهور فإن العلماء تلقته بالقبول فتجوز الزيادة بمثله ، قلت : لا نسلم أنه مشهور لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول ، وقد اختلف التابعون في هذه المسألة ، ولئن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكما أما إذا كان محتملا فلا ، وهذا الحديث محتمل لأن مثله يستعمل لنفي الجواز ويستعمل لنفي الفضيلة ; لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " والمراد نفي الفضيلة ، كذا هو ويؤكد هذا التأويل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إنهم لا أيمان لهم معناه أنه لا أيمان لهم موثوقا بها ، ولم ينف وجود الأيمان منهم رأسا لأنه قال : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وعقب ذلك أيضا بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=13ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم فثبت أنه لم يرد بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إنهم لا أيمان لهم نفي الأيمان أصلا ، وإنما أراد به ما ذكرناه ، وهذا يدل على إطلاق لفظة لا ، والمراد بها نفي الفضيلة دون الأصل كما ذكرنا من النظير ، وقال بعضهم : ولأن نفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة ، ولأنه السابق إلى الفهم فيكون أولى ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد القرشي أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن سفيان بلفظ : " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " قلت : لا نسلم قرب نفي الأجزاء إلى نفي الحقيقة لأنه محتمل لنفي الأجزاء ولنفي الفضيلة ، والحمل على نفي الكمال أولى بل يتعين ; لأن نفي الأجزاء يستلزم نفي الكمال فيكون فيه نفي شيئين فتكثر المخالفة فيتعين نفي الكمال ، ودعواه التأييد بهذا الحديث الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة لا يفيده ; لأن هذا ليس له من القوة ما يعارض ما أخرجه الأئمة الستة على أن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا شعبة ، ولا عنه إلا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، وقال هذا القائل أيضا : وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، عن محمد بن الوليد القرشي ، عن سفيان حديث الباب ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672620لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب " فلا يمنع أن يقال إن قوله : [ ص: 12 ] " لا صلاة " نفي بمعنى النهي أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، ونظيره ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657877لا صلاة بحضرة الطعام " فإنه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=844040لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام " قلت : تنظيره بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم غير صحيح لأن لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان غير نهي بل هو نفي الغائب ، وكلامه يدل على أنه لا يعرف الفرق بين النفي والنهي ، وقال أيضا : استدل من أسقطها - أي من أسقط قراءة الفاتحة - عن المأموم مطلقا - يعني أسر الإمام أو جهر - كالحنفية بحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=913516من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له " لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ ، وقد استوعب طرقه وعلله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ، قلت : هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة وهم : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم . فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677353من كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه عنه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=913244من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=913244من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه من حديث سهل بن صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا نحوه سواء ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عنه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=44242يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب الضعفاء ، عن غنيم بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=913244من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " فإن قلت : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله جابر الجعفي وهو مجروح كذبه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره ، وفي حديث أبي سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه وهم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن أحمد هو حديث منكر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يصح عن سهيل ، وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس غنيم بن سالم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هو مخالف الثقات في الروايات فلا تعجبني الرواية عنه ، فكيف الاحتجاج ؟ قلت : أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فله طرق أخرى يشد بعضها بعضا منها طريق صحيح وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الموطأ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : أخبرنا الإمام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=913516من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة " فإن قلت : هذا حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مقرونا بالحسن بن عمارة ، وعن الحسن بن عمارة وحده بالإسناد المذكور ، ثم قال : هذا الحديث لم يسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله غير nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة nindex.php?page=showalam&ids=12424وإسرائيل وشريك وأبو خالد الدالاني nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة وغيرهم ، عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصواب ، قلت : لو تأدب nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني واستحيى لما تلفظ بهذه اللفظة في حق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه إمام طبق علمه الشرق والغرب ، ولما سئل nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين عنه فقال : ثقة مأمون ما سمعت أحدا ضعفه ، هذا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة شعبة ، وقال أيضا : كان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ثقة من أهل الدين والصدق ولم يتهم بالكذب وكان مأمونا على دين الله تعالى صدوقا في الحديث ، وأثنى عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، ويعد من أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، وكان يفتي برأيه والأئمة الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وآخرون كثيرون ، وقد ظهر لك من هذا تحامل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عليه وتعصبه الفاسد وليس له مقدار بالنسبة إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام متقدم على هؤلاء في الدين والتقوى والعلم وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف ، أفلا يرضى بسكوت أصحابه عنه وقد روى في سننه أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة ، ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه الجهر بالبسملة واحتج بها مع علمه بذلك ، حتى إن بعضهم استحلفه على ذلك فقال : ليس فيه حديث صحيح ، ولقد صدق القائل :
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم
[ ص: 13 ] وأما قوله : “ وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري " إلى آخره ، فلا يضرنا لأن الزيادة من الثقة مقبولة ، ولئن سلمنا فالمرسل عندنا حجة ، وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا في أسانيدها ضعفاء أن الضعيف يتقوى بالصحيح ويقوي بعضها بعضا ، وأما قوله : " في بعضها " فهو موقوف ، فالموقوف عندنا حجة لأن الصحابة عدول ، ومع هذا روي منع القراءة خلف الإمام عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم : المرتضي والعبادلة الثلاثة - وأساميهم عند أهل الحديث - فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماع ، فمن هذا قال صاحب الهداية من أصحابنا : وعلى ترك القراءة خلف الإمام إجماع الصحابة ، فسماه إجماعا باعتبار اتفاق الأكثر ، ومثل هذا يسمى إجماعا عندنا ، وذكر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب كشف الأسرار ، عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : كان عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد النهي : nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر الفاروق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة : nindex.php?page=hadith&LINKID=72770أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام ، وأخرج عن داود بن قيس ، عن محمد بن بجاد بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم ، عن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال : ذكر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بإسناده عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : من قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة ، أراد أنه ليس على شرائط الإسلام ، وقيل : ليس على السنة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه ، عن أبي ليلى ، عن علي رضي الله تعالى عنه : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني كذلك من طرق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه ، عن داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان عنه قال : قال علي : من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ملئ فوه ترابا ، قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر ، وفي التمهيد ثبت عن علي وسعد nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنه لا قراءة مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل قال : قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا عبد الرحمن أقرأ خلف الإمام ؟ قال : أنصت للقرآن ، فإن في الصلاة شغلا ، وسيكفيك ذلك الإمام ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه نحوه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور إلى آخره ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من حديث أبي إبراهيم التيمي قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن القراءة خلف الإمام فقال لي : اقرأ ، قلت : وإن كنت خلفك ، قال : وإن كنت خلفي ، قلت : وإن قرأت ، قال : وإن قرأت ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم ، ثم أجاب بقوله : وقد روي عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلاف ذلك ، ثم روى حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي ذكرنا آنفا ، وأخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق الذي ذكرناه آنفا ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا خديج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا ، وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15559بكر بن عمرو ، عن عبيد الله بن مقسم أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله فقالوا : لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على ترك nindex.php?page=treesubj&link=1533القراءة خلف الإمام ، وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قدمنا ذكره وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة خلف الإمام ، فإن قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12224أبي الأزهر قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن القراءة خلف الإمام فقال : إني لأستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن ، قلت : هذه معارضة باطلة فإن إسناد ما ذكره منقطع ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عدم وجوب القراءة خلف الإمام ، فإن قلت : قوله صلى الله عليه وسلم : " قراءة الإمام قراءة له " معارض لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا " فلا يجوز تركه بخبر الواحد ، قلت : جعل المقتدي قارئا بقراءة الإمام فلا يلزم الترك ، أو نقول : [ ص: 14 ] إنه خص منه المقتدي الذي أدرك الإمام في الركوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماع ، فتجوز الزيادة عليه حينئذ بخبر الواحد ، فإن قلت : قد حمل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في كتاب المعرفة حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677353من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له " على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام ، وعلى قراءة الفاتحة دون السورة ، واستدل عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت المذكور ، قلت : ليس في شيء من الأحاديث بيان القراءة خلف الإمام فيما جهر ، والفرق بين الإسرار والجهر لا يصح لأن فيه إسقاط الواجب بمسنون على زعمهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12363إبراهيم بن الحارث ، فإن قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657606من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام " فهذا يدل على الركنية ، قلت : لا نسلم لأن معناه ذات خداج أي نقصان ، بمعنى صلاته ناقصة ، ونحن نقول به لأن النقصان في الوصف لا في الذات ، ولهذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة ، فإن قلت : قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر عام خص منه البعض وهو ما دون الآية ، فإن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أدنى ما يجزئ عن القراءة آية تامة ، لأن ما دون الآية خارج بالإجماع ، فإذا كان كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس أيضا ، قلت : القرآن يتناول ما هو معجز عرفا فلا يتناول ما دون الآية ، فإن قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573ابن بشار ، حدثنا يحيى ، حدثنا جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد " قلت : هذا الحديث روي بوجوه مختلفة ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أمر مناديا فنادى " وفي كتاب الصلاة لأبي الحسين أحمد بن محمد الخفاف : nindex.php?page=hadith&LINKID=672619لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد ، وفي الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=14906للفريابي : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620أنادي في المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ، أو بفاتحة الكتاب فما زاد ، وفي لفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620فناديت أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=hadith&LINKID=672620إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ، وفي الأوسط : في كل صلاة قراءة ولو بفاتحة الكتاب ، وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية قراءة الفاتحة ; بل غالبها ينفي الفرضية ، فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة دلت الأخرى على جوازها بلا فاتحة ، فنعمل بالحديثين ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة وبوجوب قراءة الفاتحة ، وهذا هو العدل في باب أعمال الأخبار وأيضا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود المذكور أمران ، أحدهما : أن جعفرا المذكور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتى صرح nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه ليس بثقة ، والثاني : أنه يقتضي فرضية ما زاد على الفاتحة ; لأن معنى قوله : " فما زاد " الذي زاد على الفاتحة أو بقراءة الزيادة على الفاتحة ، وليس ذاك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667163لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا " قال سفيان : لمن يصلي وحده ، قلت : معناه لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زائدة على الفاتحة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان : هو ابن عيينة أحد رواة هذا الحديث ، هذا لمن يصلي وحده ، يعني في حق من يصلي وحده ، وأما المقتدي فإن قراءة الإمام قراءة له ، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في روايته إذا كان وحده ، فعلى هذا يكون الحديث مخصوصا في حق المنفرد ، فلم يبق للشافعية بعد هذا دعوى العموم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما ذكر ، وليس فيه لفظة فصاعدا ، فإن قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فصاعدا وعامة الثقات لم تتابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا في قوله فصاعدا ، قلت : هذا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قد تابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا في هذه اللفظة ، وكذلك تابعه فيها صالح nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فإن قلت : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=657606من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن " الحديث ، وقد ذكرناه عن قريب ، وفيه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667161فقلت : يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام ، قال : فغمز ذراعي وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي " الحديث والخطاب لأبي السائب ، وقال النووي : وهذا يؤيد وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ، ومعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك ، قلت : هذا لا يدل على الوجوب لأن المأموم مأمور بالإنصات لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=204وأنصتوا والإنصات الإصغاء والقراءة سرا بحيث يسمع نفسه تخل بالإنصات ، فحينئذ يحمل ذلك على أن المراد تدبر ذلك وتفكره ، ولئن سلمنا أن المراد هو القراءة حقيقة فلا نسلم أنه يدل على الوجوب على أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات ، ومنهم من استحسنها في غير الجهرية ، ومنهم من رأى ذلك [ ص: 15 ] إذا كان الإمام لحانا ، ومما يؤيد ما ذهب إليه أصحابنا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=650647إنما جعل الإمام ليؤتم به " بهذا الخبر وزاد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667174وإذا قرأ فأنصتوا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وهذا حجة صريحة في أن المقتدي لا يجب عليه أن يقرأ خلف الإمام أصلا على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في جميع الصلوات ، وعلى مالك في الظهر والعصر ، فإن قلت : قد قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عقيب إخراجه هذا الحديث وهذه الزيادة يعني : " إذا قرأ فأنصتوا " ليست بمحفوظة ، الوهم من أبي خالد عندنا وأبو خالد أحد رواته ، واسمه nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان بفتح الحاء وتشديد الياء آخر الحروف ، وهو من رجال الجماعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة : أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة ، وأسند عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين في سننه الكبير ، قال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان وزاد : " وإذا قرأ فأنصتوا " ليس بشيء ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري : " nindex.php?page=hadith&LINKID=667174وإذا قرأ الإمام فأنصتوا " وقد رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة الحفاظ عنه منهم nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وهمام nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة ، ولم يقل واحد منهم وإذا قرأ فأنصتوا ، قال : وإجماعهم يدل على وهمه ، وعن أبي حاتم ليست هذه الكلمة بمحفوظة ، إنما هي من تخاليط nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، قلت : لي في هذا كله نظر ، أما nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان فإنه وثقه العجلي ، وفي الكمال : ثقة كثير الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إن مسلما أخرج له في صحيحه ، قلت : أخرج له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا وهو محمد بن عجلان المدني فهذا زيادة ثقة فتقبل ، وقد تابعه عليهما nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب ويحيى بن العلاء ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبير ، وأما أبو خالد فقد أخرج له الجماعة كما ذكرنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا عنه فقال : أبو خالد ممن يسأل عنه ، وقال أبو هشام الرافعي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر الثقة الأمين ، ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كما ذكرنا هذا الحديث بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الأنصاري ، ومحمد بن سعد ثقة وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد وتابعه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12426إسماعيل بن أبان ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه ، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذه الزيادة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، يعني إذا قرأ فأنصتوا ، قال : هو عندي صحيح ، فقال : لم لا تضعه هاهنا ، قال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، وإنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ، وتوجد هذه الزيادة أيضا في بعض نسخ مسلم عقيب الحديث المذكور ، وفي التمهيد بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل أنه صحح الحديثين ، يعني حديث أبي موسى وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه نسب الوهم إلى أبي خالد وهو ثقة بلا شك ، ولم ينسب إلى nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وفيه كلام ، ومع هذا أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114فابن خزيمة صحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان .